السيد علي الحسيني الميلاني
197
نفحات الأزهار
والأصنام . أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ) . عن عائشة ، قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : حرمت التجارة في الخمر . ( ق ) . عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا : ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها " . وقال عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي في ( إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام ) في شرح حديث " قاتل الله فلانا " : " وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب " . وقال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الخبير ) : " حديث نهي عن بيع العنب من عاصره . أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة بإسناده عن بريدة ، مرفوعا : من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة . وفي ( الصحيحين ) : بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا - يعني سمرة بن جندب - باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا ، الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه " . وقال الملا علي المتقي : " عن ابن عباس ، قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . عب . حم والدارمي والعدني خ . م : ن حب وابن الجارود : وابن جرير . ق " ( 1 ) . وقال : " عن عمر ، قال : لعن الله فلانا أول من أذن في بيع الخمر وأن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه . ش . ق . أي أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " والبيهقي في " السنن " . * ورووا أن سمرة قد خلط في فئ المسلمين ثمن الخمر والخنزير ، فلما
--> ( 1 ) كنز العمال 4 / 91 .